العلامة الحلي

111

قواعد الأحكام

فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين . فإن ادعت الدفع هبة قدم قوله مع اليمين . ولو ادعت الإذن في السفر فأنكره ، قدم قوله مع اليمين . وكذا لو أنكر التمكين . أما لو أدعى النشوز ، قدم قولها مع اليمين . ولو ثبت فادعت العود إلى الطاعة ، قدم قوله مع اليمين . ولو ادعت أنها من أهل الإخدام أو الاحتشام لم يقبل إلا بالبينة . ولو ادعت البائن أنها حامل ، دفع إليها نفقة كل يوم في أوله . فإن ظهر الحمل وإلا استعيدت . وفي إلزامها بكفيل إشكال . ولو قذف الحامل بالزنا واعترف بالولد فعليه النفقة وإن لاعنها إن جعلنا النفقة للحمل . ولو كان بنفي الولد ، فلا نفقة إلا أن يعترف به بعد اللعان . ولو طلق الحامل رجعيا ، فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر فالقول قولها مع اليمين ، ويحكم عليه بالبينونة ، ولها النفقة . المطلب السادس في الإعسار : لو عجز عن القوت بالفقر ، ففي تسلط المرأة على الفسخ روايتان ( 1 ) ، الأشهر العدم . ولو تعذر بالمنع مع الغنى ، فلا فسخ . والقادر بالكسب كالقادر بالمال . ولو قلنا بالفسخ مع العجز ، فهل يفسخ بالعجز عن الأدم ، أو الكسوة ، أو المسكن ، أو نفقة الخادم ؟ إشكال . ولا فسخ بالعجز عن المهر ، ولا عن النفقة الماضية ، فإنها دين مستقر وإن لم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 223 ، ووسائل الشيعة : ب 1 من أبواب النفقات ح 4 ج 15 ص 224 .